عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.