وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه قال: قد أذن له في ذلك (1).