وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
المصادر
التهذيب 8: 211 | 749، والاستبصار 3: 213 | 771، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.