محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [فتزوجها الاول] (1) فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام)(2).