محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 299 | 1251 و 7: 453 | 1814، والاستبصار 3: 180 | 655، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو.