وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: جاء (عبدالله بن عمير) كشف الغمة: عبدالله بن معمر «هامش المخطوط».">(1) الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة (2) نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا ابا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل، فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن الحق (3) ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
المصادر
الكافي 5: 449 | 4، والتهذيب 7: 250 | 1081.
الهوامش
1- في نسخة: عبدالله بن عمر، وفي كشف الغمة: عبدالله بن معمر «هامش المخطوط».