محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الصدوق كما يأتي (3).
المصادر
الكافي 5: 454 | 5، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.