محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 464 | 4.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: الرجل.
2- في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها (هامش المخطوط).