وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله (عليه السلام) قلت: (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف (2) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول، مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 263 | 1136، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.