وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1)، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
المصادر
التهذيب 7: 267 | 1151، والاستبصار 3: 152 | 556، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.