أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل (آخر بشيء) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب (عليه السلام) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدة حيضة وطهرة تامة.