محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجرانوأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).