العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر (2) آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.