محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (1).