الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 26530  المشاهدات: 1416
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (1).

المصادر

الكافي 5: 460 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 270 | 1159.



الفهرسة