محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور.