وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا (عليه السلام) ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 269 | 1157، والاستبصار 3: 153 | 560، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرى في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.