وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.