وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
المصادر
التهذيب 8: 170 | 593، والاستبصار 3: 358 | 1284، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.