محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(1). ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه علي بن جعفر: 135 ـ 136 | 138.">(2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كان النكاح واجبا (3).