وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.