محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فاذا أجازه فهو له جائز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (1).