وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج عبده (1) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فان أصل (2) النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله (3).