الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي هلال عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 26708  المشاهدات: 1814
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن عليا (عليه السلام) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له علي (عليه السلام): ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك له.

المصادر

التهذيب 7: 463 | 1857، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف.



الفهرسة