وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق (1) بطنها ويخرج الولد. وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. ورواه في موضع اخر، مثله، إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه، وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، مثله، إلا أنه ترك الحكم الأول (3).