محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره، فان أحل له الفرج حل له جميعها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).