الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر …

 الرقم: 26742  المشاهدات: 1869
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما (1) لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت (2) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما (3) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان الحسن بن محبوب
.">(5)، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، مثله (7).

المصادر

الكافي 5: 482 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: فرجها «هامش المخطوط».
2- في الكافي: يبت.
3- في نسخة: متى ما «هامش المخطوط».
4- التهذيب 8: 203 | 717.
5- في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.
6- التهذيب 7: 245 | 1067.
7- الفقيه 3: 290 | 1380.



الفهرسة