محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي (1).