وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال: ـ ولا أمتك ولها زوج.
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.