محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).