وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) (1) قال: هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.