الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال …

 الرقم: 26781  المشاهدات: 1596
قائمة المحتويات علي بن جعفر (في كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 196 ـ 197 | 417 و 419.



الفهرسة