وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. وقال: وذكر (1) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر، مثله (2).