الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن …

 الرقم: 26808  المشاهدات: 1364
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية (أبيه) (1) ففجر بها، فسئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

المصادر

التهذيب 8: 179 | 627، والاستبصار 3: 364 | 1306.

الهوامش

1- كلمة «أبيه» لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.



الفهرسة