وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
المصادر
التهذيب 7: 339 | 1388، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الابواب.