وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان شاهد.">(1) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.