وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها (1) بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).