محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال: ـ ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(1).
المصادر
التهذيب 8: 198 | 695، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.