محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق (من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (1)؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى وهشام بن سالم، عن عمار، نحوه (2).
المصادر
التهذيب 8: 207 | 731. ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق، وليس في آخره: «ولم تنقص العدة».