وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوبمحمد بن يعقوب (هامش المخطوط).">(1) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.
المصادر
التهذيب 7: 426 | 1700، والاستبصار 3: 247 | 887، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65.