وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، مثله، إلا أنه قال، إما ذات قرابة أو جارة له (1).
المصادر
الكافي 5: 407 | 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.