محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 3: 273 | 1299، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.