وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها (1) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.