وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر (1) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2) وكذا الذي قبله.