محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(1) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحربتزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
المصادر
التهذيب 7: 355 | 1447، والكافي 5: 436 | 5 وفيه «أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد».
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.