محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس.
المصادر
الكافي 5: 413 | 2، والتهذيب 7: 358 | 1455، والاستبصار 3: 221 | 801، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 | 289.