محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، (وتسرى) (1) أو تزوج؟ (قال: عليه شرطه) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، مثله، إلاّ أنّه قال: أزوّجك أمتي (3).
المصادر
الكافي 6: 179 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق.