وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.