محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الالف، هي لك، فتقبلها (1) منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وترد عليه خمسمائة درهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه (3).