وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة، أيهن هي، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب (عليه السلام): البائنة.